فهرس الكتاب
الصفحة 14943 من 17437
يُعْطِيَ لَهُ كَذَا مِنْ الْمَالِ حَرُمَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ بَعْدُ ) وَلَوْ لَمْ يُعْطِهِ ، ( وَرَجَعَ لِلدِّيَةِ ) كَمَنْ طَلَّقَ فَوْقَ ثَلَاثٍ تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا قَائِلًا بِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ .
حجم الخط: