فهرس الكتاب

الصفحة 14962 من 17437

وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ آخَرَ أَكْثَرَ مِنْهُ قِيمَةً فَعَتَقَ الْجَانِي لَمْ يُقْتَلْ بِهِ بَعْدُ وَيُدْرِكُ رَبُّ الْقَتِيلِ عَلَى رَبِّهِ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَمَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْجَانِي فَعَلَيْهِ حِينَ عَتَقَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ ) عَبْدًا ( آخَرَ أَكْثَرَ مِنْهُ قِيمَةً فَعَتَقَ ) الْعَبْدُ ( الْجَانِي لَمْ يُقْتَلْ بِهِ بَعْدُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَهَكَذَا كُلَّ مَا عَتَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فِي قَتِيلِهِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ ، وَمَتَى قَتَلَ حُرٌّ أَوْ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ ، وَإِذَا أُخِذَ فِي قَتِيلِهِ الْحُرِّ ثُمَّ أَعْتَقَهُ آخُذُهُ فَلَهُ قَتْلُهُ ، وَقِيلَ: لَا ( وَيُدْرِكُ رَبُّ الْقَتِيلِ عَلَى رَبِّهِ ) أَيْ رَبِّ الْعَبْدِ الْجَانِي ( قِيمَةَ عَبْدِهِ ) وَهُوَ الْعَبْدُ الْمَقْتُولُ ، ( وَمَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْجَانِي فَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْجَانِي ( حِينَ عَتَقَ ) أَيْ حِينَ يُعْتِقُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت