فهرس الكتاب
الصفحة 15014 من 17437
وَمَنْ قَطَعَ لِرَجُلٍ أَعْلَى إصْبَعِهِ وَآخَرَ أَوْسَطَهَا وَثَالِثٍ أَسْفَلَهَا فَإِنْ اجْتَمَعُوا قَطَعَ كُلٌّ مَا قَطَعَ لَهُ فَإِنْ عَفَا صَاحِبُ الْفَوْقَانِيِّ أَوْ أَخَذَ الدِّيَةَ بَطَلَ عَنْهُ الْقَطْعُ وَرَجَعُوا ، وَكَذَا إنْ قَطَعَ وَأَخَذَ ذُو الْوَسْطَانِيِّ الدِّيَةَ أَوْ عَفَا فَلِذِي السُّفْلَانِيِّ الدِّيَةُ وَإِنْ جَاءَ الْأَخِيرَانِ وَلَمْ يَحْضُرْ الْأَوَّلُ انْتَظَرَاهُ ، فَإِنْ جَاءَ وَقَطَعَ فَلَهُمَا الْقَطْعُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: