ثُلُثٍ فَحَذَفَ الْمُضَافَ ، وَكَذَا فِيمَا بَعْدُ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا الْحَذْفِ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ التَّفْصِيلِ ( وَفِي ) الثُّلُثِ ( الثَّالِثِ رُبْعُهُ ) أَيْ: رُبْعُ ثُلُثِ الْقِيَاسِ ( سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَهِيَ الْإِمَامُ قَائِمًا ) حَالٌ مِنْ الْخَبَرِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُبْتَدَأُ اسْمَ إشَارَةٍ ( مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ ) مَقَامِ الثُّلُثِ ( فِي أَرْبَعَةٍ ) مَقَامِ الرُّبْعِ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، ( ثُمَّ ) ضَرْبِ اثْنَيْ عَشَرَ ( فِي ثَلَاثَةٍ ) مَقَامِ الثُّلُثِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ( فَإِنْ شِئْتَ فَأُعْطِهِ ثُلُثَ النِّصْفِ سِتَّةً ) وَالنِّصْفُ هُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ( وَثُلُثُ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ) وَالثُّلُثُ هُوَ اثْنَا عَشَرَ ( وَثُلُثُ الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ ) وَالرُّبْعُ تِسْعَةٌ ( فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَ ) الثَّلَاثَةَ عَشَرَ ( هِيَ ثُلُثُ الْقِيَاسِ وَنِصْفُ سُدُسِ ثُلُثِهِ ) فَالِاثْنَا عَشَرَ مِنْهَا ثُلُثٌ ، وَالْوَاحِدُ نِصْفُ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا سُدُسُ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي هِيَ ثُلُثُ الْقِيَاسِ .
( وَإِنْ شِئْتَ فَأَخْرِجْ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ ) الَّذِي هُوَ اثْنَا عَشَرَ ( فَتُعْطِي لَهُ نِصْفَ الثُّلُثِ ) سِتَّةً ، ( وَثُلُثُ الثُّلُثِ ) أَرْبَعَةٌ ( وَرُبْعُهُ ) أَيْ: رُبْعُ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ( فَ ) الْجُمْلَةُ ( هِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّكَ إذَا قُلْتَ: نِصْفٌ فِي ثُلُثٍ أَوْ عَكْسَهُ تَخْرُجْ لَكَ سِتَّةٌ ) بِضَرْبِ الْمَقَامِ ( كَثُلُثٍ فِي رُبْعٍ ، أَوْ عَكْسِهِ بِثُلُثِ الرُّبْعِ ) عَائِدٌ إلَى ثُلُثٍ فِي رُبْعٍ ( كَعَكْسِهِ ) وَهُوَ رُبْعٌ فِي ثُلُثٍ ، وَذَلِكَ ( ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ) وَعِبَارَةُ الدِّيوَانِ: إذَا قُلْتَ: نِصْفٌ وَثُلُثٌ فِي ثُلُثِ النِّصْفِ أَوْ نِصْفِ الثُّلُثِ فَذَلِكَ سِتَّةٌ ، وَإِنْ قُلْتَ: رُبْعٌ فِي ثُلُثٍ فَذَلِكَ ثُلُثُ الرُّبْعِ أَوْ رُبْعُ الثُّلُثِ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ ثَلَاثَةٌ ، وَثُلُثُ الثُّلُثِ هُوَ أَرْبَعَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ( فَتَدَبَّرْ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .