الْغَرْنَاطِيُّ الْعَاصِمِيُّ: وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ ثُمَّ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ بَعْدَهَا وَالْأُخْتُ وَجَدَّةٌ لِلْجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ مَا لَمْ تَكُنْ بِذِكْرِ قَدْ فُصِّلَتْ كَذَاكَ مَوْلَاةٌ لَهَا الْعِتْقُ وَلَا حَقَّ لَهَا فِيمَا يَكُونُ بِالْوَلَا وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ مَذْهَبُنَا فِي إرْثِ الْجَدَّاتِ وَهُنَّ بِطَرِيقِ الْبَسْطِ عَشْرٌ: الْبِنْتُ ، وَبِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ أَبُوهَا الْمُدْلِي بِمَحْضِ الذُّكُورِ ، وَالْأُمُّ ، وَالْجَدَّةُ مِنْ جِهَتِهَا ، وَالْجَدَّةُ مِنْ الْأَبِ ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ وَالْأَبَوِيَّةُ ، وَالْأُمِّيَّةُ ، وَالزَّوْجِيَّةُ ، وَالْمُعْتِقَةُ ، زَادَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مُعْتِقَةَ الْمُعْتِقَةِ ، فَهُنَّ إحْدَى عَشْرَةَ ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْمُعْتِقَةَ وَمُعْتِقَةَ الْمُعْتِقَةِ عَدَّهُنَّ تِسْعًا ، وَالْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ تِسْعَةٌ: الِابْنُ ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَالْأَبُ ، وَالْجَدُّ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، وَالْأَخُ ، وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ أَوْ لِلْأَبِ وَإِنْ بَعُدَ ، وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ أَوْ لِلْأَبِ ، وَابْنُهُ وَإِنْ بَعُدَ ، وَالزَّوْجُ ، وَمَنْ زَادَ الْمُعْتِقَ عَدَّهُمْ عَشْرَةً ، وَهَذَا شَامِلٌ لِلْمُعْتِقِ وَلِمَنْ وَرِثَ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَاسِطَةٍ فَصَاعِدًا الْوَلَاءَ .
قَالَ الْعَاصِمِيُّ: الْأَبُ وَالْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلَا مَا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ بِالْأُنْثَى فُصِلَا وَالزَّوْجُ وَابْنٌ وَابْنُهُ مَا سَفُلَا كَذَاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلَا وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ لَا لِلْأُمِّ وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ أَيْضًا أَتِمْ وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ: فَصْلٌ وَعِدَّةُ الرِّجَالِ عَشْرَةٌ أَسْمَاؤُهُمْ مَسْطُورَةٌ مُفَصَّلَةٌ الْأَبُ وَالْجَدُّ أَبُوهُ مَا عَلَا وَابْنٌ وَابْنُ الِابْنِ مَهْمَا نَزَلَا وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ وَالْعَمِّ كَذَا فَاسْتَبِنْ ثُمَّ ابْنُهُ يُعَدُّ بَعْدُ ثَمَّهْ وَالزَّوْجُ مِنْ بَعْدُ وَمَوْلَى النِّعْمَهْ .
وَهُمْ بِالْبَسْطِ خَمْسَةَ عَشَرَ: الِابْنُ ، وَابْنُهُ مَا سَفَلَ بِمَحْضِ الذُّكُورِ ، وَالْأَبُ وَأَبُوهُ مَا عَلَا بِمَحْضِ الذُّكُورِ ، وَالْأَخُ الشَّقِيقُ وَابْنُهُ مَا