وَبِهِمَا لَا بِجَمْعٍ أَرْبَعٌ بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ وَشَقَائِقُ أَوْ لِأَبٍ ، فَيَفْرِضُ لِبِنْتٍ أَوْ لِأُخْتٍ مَعَ فَقْدِهَا النِّصْفَ وَلِأَكْثَرَ الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَوْ لَهَا أَخٌ وَرِثْنَ بِتَعْصِيبٍ فَقَطْ ، وَكَذَا لِبَنَاتِ ابْنٍ مَعَ فَقْدِ بِنْتٍ ، وَيُعَصِّبُهُنَّ الذَّكَرُ وَلَوْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ لَهُنَّ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلِهِنَّ ، وَلَهُنَّ مَعَهَا كَوَاحِدَةٍ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ مَعَ فَقْدِهِ ، وَكَذَا لِأُخْتٍ لِأَبٍ كَأَكْثَرَ مَعَ شَقِيقَةٍ حَيْثُ لَا بِنْتٌ وَلَا أَخٌ ، وَهُمَا وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرَ يَعْصِبُونَ الْأَخَوَاتِ .
الشَّرْحُ