فهرس الكتاب

الصفحة 15190 من 17437

وَإِنْ اخْتَلَفَ أَهْلُ طَبَقَةٍ فَالْأَقْرَبُ أَحَقُّ كَالْإِخْوَةِ مِنْ بَنِيهِمْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَ أَهْلُ طَبَقَةٍ فَالْأَقْرَبُ أَحَقُّ ) بِالْإِرْثِ ( كَالْإِخْوَةِ مَعَ بَنِيهِمْ ) الْإِخْوَةِ ، يَحْجُبُونَ وَلَدَ الْأَخِ ، وَهَذَا فِي الْأَشِقَّاءِ أَوْ الْأَبَوِيَّيْنِ ، وَأَمَّا وَلَدُ الْأَخِ لِلْأُمِّ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ أَصْلًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ إلَّا مِيرَاثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ بَنِي الْإِخْوَةِ مَثَّلَ بِهِ لَمَّا جَدَّدَ الْكَلَامَ فِي أَنَّ الْأَقْرَبَ أَحَقُّ فَلَنَا ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: إحْدَاهَا: الْجِهَةُ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَا دُونَهَا مِنْ الْجِهَةِ كَجِهَةِ الْأُبُوَّةِ عَلَى جِهَةِ الْبُنُوَّةِ وَالثَّانِيَةُ: الْقُرْبُ فِي أَهْلِ الطَّبَقَةِ الْوَاحِدَةِ مِثْلُ طَبَقَةِ الْأُبُوَّةِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ لِقُرْبِهِ عَلَى الْجَدِّ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، وَمِثْلُ طَبَقَةِ الْأُمُومَةِ فَتُقَدَّمُ الْأُمُّ عَلَى الْجَدَّةِ فَالْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ، وَمِثْلُ طَبَقَةِ الْبُنُوَّةِ فَيُقَدَّمُ الِابْنُ عَلَى ابْنِهِ فَالْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ، وَمِثْلُ طَبَقَةِ الْإِخْوَةِ فَيُقَدَّمُ الْأَخِ عَلَى ابْنِهِ ، وَابْنُهُ عَلَى ابْنِ ابْنِهِ وَالثَّالِثُ: الْقُوَّةُ ، وَأَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت