فهرس الكتاب
( وَالْإِنَاثُ يَحْجُبْنَ بَنَاتِ ابْنٍ مِنْهُنَّ ) أَيْ مِنْ الْإِنَاثِ - بِكَسْرِ بَنَاتٍ - عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لِيَحْجُبَ وَاحِدَةً فَصَاعِدًا ( ابْنٌ ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ لِيَحْجُبَ أَيْ يَحْجُبُهُنَّ ابْنٌ فَوْقَهُنَّ ، وَكَذَا ابْنُ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ ، يَحْجُبُ مَنْ تَحْتَهُ مِنْ بَنَاتِ ابْنٍ ( وَيَسْقُطْنَ ) أَيْ بَنَاتُ الِابْنِ ( مَعَ أَكْثَرَ مِنْ بِنْتٍ ) ، وَأَمَّا مَعَ بِنْتٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ كَمَا مَرَّ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ ) فِي دَرَجَتِهِنَّ أَخٌ لَهُنَّ أَوْ ابْنُ عَمٍّ لَهُنَّ ( أَوْ تَحْتَهُنَّ ) كَبِنْتِ ابْنٍ وَاحِدَةً فَصَاعِدًا وَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ عُصِبْنَ مَعَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إلَّا إنْ كَانَ لَهُنَّ سَهْمٌ وَهُوَ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ فَلَا يُفْسِدُهُ عَنْهُنَّ بَلْ يَأْخُذْنَهُ وَيَأْخُذُ هُوَ الْبَاقِيَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَذَا لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ إذْ فَرْضُ الْكَلَامِ فِيمَا إذَا سَيَقْطُنُ مَعَ أَكْثَرَ مِنْ بِنْتٍ ( كَمَا مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ: بَابُ الْإِرْثِ إمَّا بِتَعْصِيبٍ إلَخْ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَيَحْجُبُ الْبَنَاتُ مَا كَثُرْنَ كُلَّ بَنَاتِ الِابْنِ مَا وُجِدْنَ إلَّا إذَا أَدْلَيْنَ بِابْنِ ابْنِ الذَّكَرْ فَيَرِثُونَ أَجْمَعُونَ مَا غَبَرْ وَحَجْبُهُنَّ عِنْدَ ذَا مُنْفَسِخْ سِيَّانِ فِي ذَاكَ ابْنُ عَمٍّ وَأَخْ مُسَاوِيًا لَهُنَّ فِي رُتْبَتِهِ أَوْ نَازِلًا عَنْهُنَّ فِي نِسْبَتِهِ فَإِنْ يَكُنْ عَنْ قَدْرِهِنَّ أَعْلَى حَجَبَهُنَّ أَبَدًا وَاسْتَوْلَى وَإِنَّمَا يَرُدُّ ابْنُ الِابْنِ عَلَى بَنَاتِ الِابْنِ إنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا وَكَانَ مَعَهُنَّ أَوْ تَحْتَهُنَّ وَإِنْ كَانَ أَعْلَى وَرِثَ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتُ ابْنٍ وَاحِدَةٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَلِابْنِ ابْنِ ابْنٍ مَرَّتَيْنِ تَحْتَهَا الْبَاقِي ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَمَنْ يَرِثُ بِالثُّلُثَيْنِ يَقْنَعْ وَلَيْسَ فِي الرَّدِّ لَهَا مِنْ مَطْمَعْ يَعْنِي بِمَنْ تَرِثُ فِي الثُّلُثَيْنِ بِنْتُ الِابْنِ لِأَنَّهَا تُكْمِلُ بِالسُّدُسِ الثُّلُثَيْنِ ، فَلَا يُرَدُّ