فهرس الكتاب

الصفحة 15200 من 17437

وَالثَّالِثُ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَعَ الْأَبِ إذَا كَانَ كَافِرًا أَوْ قَائِلًا مَثَلًا ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَسْقُطَ مِيرَاثُهَا بِسُقُوطِ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ قُلْنَا: الْحَدِيثُ وَلَوْ سَلَّمْنَا ضَعْفَ سَنَدِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ وَالتَّنْظِيرِ ، وَلَا فَائِدَةَ فِي الِاحْتِرَازِ عَنْ الْخَالِ أَوْ الْعَمِّ فِي الْجَوَابَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ إذْ لَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ أَنَّهُ مُسْقِطٌ لَهَا ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَبِ الْمَحْجُوبِ بِالْوَصْفِ فِي الْجَوَابِ الثَّالِثِ تَكَلُّفٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت