وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ ، فَقِيلَ: لَهُ السُّدُسُ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ: لَهُ الْكُلُّ ، وَهُوَ الْأَقْوَى لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِرْثِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ أَخَوَيْهِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَالْآخَرُ شَقِيقٌ خَصَّ بِإِرْثِهِ الشَّقِيقَ .
الشَّرْحُ