فهرس الكتاب

الصفحة 15271 من 17437

لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ لَهُ .

الشَّرْحُ ( لَوْ خَلَفَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَالْمَالُ ) كُلُّهُ ( لَهُ ) أَيْ لِابْنِ عَمِّهِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ لِمَزِيدِ الْقُوَّةِ لَيْسَ ذَلِكَ تَكْرِيرًا بَلْ أَرَادَ أَنَّهُ كَمَا أَخَذَ الْأَقْوَى الْمَالَ كُلَّهُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ يَأْخُذُهُ الْأَقْوَى وَحْدَهُ كُلَّهُ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ قَبْلُ ، إذْ قَالَ: وَكَتَارِكِ ابْنَيْ عَمِّهِ إلَخْ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَكَذَا لَوْ خَلَفَ إلَخْ بِالْفَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت