فهرس الكتاب
الصفحة 15278 من 17437
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَقَوْلُ ابْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَقَالَ جَابِرٌ: لَا مَهْرَ لَهَا .
حجم الخط: