فهرس الكتاب
، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ ثَلَاثُ عَمَّاتٍ وَثَلَاثُ بَنَاتِ أَعْمَامٍ فَالْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ دُونَ الْبَاقِيَاتِ ، وَلِبِنْتِ عَمَّةٍ لِأَبَوَيْنِ دُونَ بِنْتِ عَمٍّ لِأَبٍ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ أَيْضًا وَيَنْقَسِمُ بَيْنَ بَنِي عَمَّاتٍ أَخْمَاسًا لِابْنِ الشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ وَلَكِنْ مِنْ الَّتِي لِأُمٍّ وَاَلَّتِي لِلْأَبِ سَهْمٌ وَلِخَالَةِ الْأَبِ ثُلُثَانِ ، وَلِعَشْرِ عَمَّاتِ الْأُمِّ ثُلُثٌ ، وَلِعَمَّةِ أَبِيهِ لِأَبَوَيْنِ ثُلُثَانِ وَلِخَالَةِ أَبِيهِ لِأَبٍ ثُلُثٌ .
وَإِنْ اجْتَمَعَتْ ثَلَاثُ عَمَّاتِ أَبِيهِ وَثَلَاثُ خَالَاتِ أَبِيهِ وَثَلَاثُ عَمَّاتِ أُمِّهِ وَثَلَاثُ خَالَاتِ أُمِّهِ وَكُلُّهُنَّ مُفْتَرِقَاتٌ ، فَالثُّلُثَانِ لِعَمَّاتِ أَبِيهِ وَخَالَتِهِ ، وَالثُّلُثُ لِعَمَّاتِ الْأُمِّ وَخَالَاتِهَا ، فَتُقْسَمُ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ لِعَمَّةِ أَبِيهِ ، لِأَبَوَيْهِ اثْنَا عَشَرَ وَلِعَمَّةِ أَبِيهِ لِأَبٍ أَرْبَعَةٌ ، وَكَذَا الَّتِي لِأَبٍ وَلِخَالَةِ أَبِيهِ لِأَبَوَيْهِ سِتَّةٌ وَلِخَالَةِ أَبِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمَانِ وَلِخَالَةِ أَبِيهِ لِأُمِّهِ وَلِعَمَّةِ أَبِيهِ لِأَبَوَيْهِ سِتَّةٌ ، وَلِعَمَّةِ أُمِّهِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَكَذَا لِعَمَّةِ أُمِّهِ لِلْأُمِّ وَلِخَالَةِ أُمِّهِ لِلْأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِكُلٍّ مِنْ خَالَةِ أُمِّهِ لِلْأَبِ وَخَالَتِهَا لِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ ثُلُثَيْ الْخَمْسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ ثَلَاثُونَ ثُلُثَاهَا عِشْرُونَ لِلْعَمَّاتِ أَخْمَاسًا وَثُلُثُهَا عَشَرَةٌ لِلْخَالَاتِ أَخْمَاسًا وَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَثُلُثُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ لِأَرْحَامِ الْأُمِّ ثُلُثَاهَا عَشَرَةٌ لِلْعَمَّاتِ أَخْمَاسًا ، وَثُلُثُهَا خَمْسَةٌ لِلْخَالَاتِ كَذَلِكَ ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَنْ عَلَا وَمَنْ سَفَلَ ، وَرُبَّمَا اشْتَبَهَ عَلَى الطَّالِبِ بَعْضُ الْمَسَائِلِ كَبَنَاتِ ابْنٍ أَوْ بَنِيهِ ، يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ عَشَرَةُ أَوْلَادٍ أَوْ أَكْثَرُ ، وَلِلْآخَرِ وَاحِدٌ كَالْإِرْثِ لِلذَّكَرِ ضَعْفُ الْأُنْثَى ، لِأَنَّ لِكُلٍّ إرْثَ أَبِيهِ لَوْ حَيِيَ ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِكُونَ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَ الْكُلُّ بَنِي بَنِينَ أَوْ بَنِي إخْوَةٍ أَشِقَّاءٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ