فهرس الكتاب
الصفحة 15362 من 17437
وَتَنْقَسِمُ مِنْ خَمْسَةٍ بِالرَّدِّ وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إخْوَةٍ مُفْتَرِقِينَ لَمْ تَرِثْهُ بِنْتُ أَخِيهِ لِأَبِيهِ ، وَلَعَلَّ بَعْضًا يَقُولُ: إنَّ أَرْحَامَ الْأَبِ أَحَقُّ بِالْإِرْثِ إنْ كَانُوا أَقْرَبَ مِنْ أَرْحَامِ الْأُمِّ كَتَارِكٍ بِنْتَ شَقِيقٍ وَبِنْتَ كَلَالِيٍّ وَإِنْ قَرُبَ رَحِمُ الْأُمِّ بِدَرَجَةٍ كَتَارِكٍ عَمَّةً شَقِيقَةً وَأَبَا أُمِّهِ فَهَلْ الْمَالُ لِلْجَدِّ أَوْ لِلْعَمَّةِ أَوْ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: