فهرس الكتاب
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمُعَايَاةِ بِهَا: يُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ: خُلِّفَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْوَرَثَةِ أَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَ الْمَالِ وَالثَّانِي ثُلُثَ الْبَاقِي وَالثَّالِثُ ثُلُثَ بَاقِي الْبَاقِي وَالرَّابِعُ الْبَاقِيَ ، الْجَوَابُ هِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ ، فَإِنَّ الزَّوْجَ أَخَذَ تِسْعَةً هِيَ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَالْأُمَّ سِتَّةً هِيَ ثُلُثُ الْبَاقِي إذْ هُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَالْأُخْتَ أَرْبَعَةً إذْ هِيَ ثُلُثُ بَاقِي الْبَاقِي إذْ هُوَ اثْنَا عَشَرَ ، وَالْجَدَّ ثَمَانِيَةً هِيَ الْبَاقِي ، وَيُعَايَا بِهَا أَيْضًا فَيُقَالُ: خُلِّفَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْوَرَثَةِ أَخَذَ أَحَدُهُمْ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ ، وَالثَّانِي نِصْفَ ذَلِكَ الْجُزْءِ ، وَالثَّالِثُ نِصْفَ الْجُزْأَيْنِ ، وَالرَّابِعُ نِصْفَ الْأَجْزَاءِ ، الْجَوَابُ هِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ وَاَلَّذِي أَخَذَ فِيهَا الْجُزْءَ هُوَ الْجَدُّ ، وَاَلَّذِي أَخَذَ نِصْفَهُ الْأُخْتُ ، فَإِنَّ الْأَرْبَعَةَ نِصْفُ الثَّمَانِيَةِ ، وَاَلَّذِي أَخَذَ نِصْفَ الْجُزْأَيْنِ الْأُمُّ ، فَإِنَّ السِّتَّةَ هِيَ نِصْفُ الِاثْنَيْ عَشَرَ مَجْمُوعُهُمَا ، وَاَلَّذِي أَخَذَ نِصْفَ الْأَجْزَاءِ الزَّوْجُ فَإِنَّ التِّسْعَةَ نِصْفُ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ مَجْمُوعُ الْأَجْزَاءِ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي الثَّمَانِيَةَ وَالْأَرْبَعَةَ وَالسِّتَّةَ ، وَيُعَايَا بِهَا أَيْضًا فَيُقَالُ: حُبْلَى رَأَتْ قَوْمًا يَقْتَسِمُونَ مَالًا فَقَالَتْ: لَا تُعَجِّلُوا فَإِنِّي حُبْلَى ، إنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَقَطْ لَمْ يَرِثْ أَوْ أُنْثَى فَقَطْ وَرِثَتْ ، أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى أَوْ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَرِثَا أَوْ وَرِثُوا أَيْ لِحَجْبِهِمَا أَوْ لِحَجْبِهِمْ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ ، فَيَبْقَى سُدُسٌ وَهُوَ الْمَوْرُوثُ ، الْجَوَابُ: هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ هُمْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَالْحُبْلَى زَوْجَةُ الْأَبِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى وَرِثَتْ وَكَانَتْ الْمَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةُ .
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ فِي مُحْتَرَزَاتِ أَرْكَانِهَا وَهِيَ أَرْبَعٌ: الزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَالْجَدُّ وَالْأُخْتُ الْوَاحِدَةُ شَقِيقَةً كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ فَهِيَ