فهرس الكتاب
وَالثَّمَانِيَةُ لِمُشْتَمِلَةٍ عَلَى ثُمْنٍ وَبَاقٍ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ عَلَيْهِ وَنِصْفٍ وَبَاقٍ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ .
الشَّرْحُ ( وَالثَّمَانِيَةُ ) مَقَامٌ ( لِ ) كُلِّ فَرِيضَةٍ ( مُشْتَمِلَةٍ عَلَى ثُمْنٍ وَبَاقٍ كَزَوْجَةٍ ) فَصَاعِدًا إلَى أَرْبَعٍ ، ( وَابْنٍ ) أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ لَهَا الثُّمْنُ وَلَهُ الْبَاقِي ، ( أَوْ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى الثُّمْنِ ( وَ ) عَلَى ( نِصْفٍ وَبَاقٍ كَزَوْجَةٍ ) لَهَا الثُّمْنُ ، ( وَبِنْتٍ ) لَهَا النِّصْفُ ( وَأَخٍ ) شَقِيقٍ أَوْ لِأَبٍ لَهُ الْبَاقِي ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ بِنْتُ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ بَدَلَ الْبِنْتِ أَوْ الْعَمُّ بَدَلَ الْأَخِ وَهَكَذَا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَقَامِ الثُّمْنِ ، فَلِهَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَتَانِ ثُمْنٌ وَبَاقٍ وَثُمْنٌ وَنِصْفٌ وَبَاقٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثُمَّ الثَّمَانِيَةُ وَهِيَ أَنْ تَكُنْ مَنْ خُصَّ فِي الْفَرْضِ بِنِصْفٍ وَثُمُنٍ كَزَوْجَةٍ أَوْ أَرْبَعٍ مِنْ الْبَنِينَ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ابْنَةٍ وَعَاصِبِينَ وَلَا تَسْتَغْرِقُ السِّهَامُ فَرِيضَةَ الثَّمَانِيَةِ إلَّا بِعَاصِبٍ .