فهرس الكتاب
لِأَبٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَعَوْلُهَا بِرُبْعِهَا إنْ كَانَا ثُلُثٌ فَكَانَ السُّدُسُ فِيهَا بَانَا وَهَذَا الْبَيْتُ مُتَّصِلٌ بِاَلَّذِي ذَكَرْتُهُ قَبْلَ هَذَا .
( وَبِرُبْعِهَا ) ثَلَاثَةٌ ( وَسُدُسُهَا ) اثْنَانِ ( لِسَبْعَةَ عَشَرَ ) فِي مَسْأَلَتَيْنِ: الْأُولَى: رُبْعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسَانِ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ ، الثَّانِيَةُ: ثُلُثَانِ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَسُدُسٌ كَالْمِثَالِ الْأَخِيرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( بِزِيَادَةِ جَدَّةٍ فِي الْمِثَالِ ) الْمُتَقَدِّمِ مِثَالُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَكَذَا لِأُمٍّ وَزَوْجَةٍ بِزِيَادَةِ جَدَّةٍ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِيمَا قَبْلَ الْجَدَّةِ ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ اثْنَانِ وَهُمَا مَعَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَجَدَّتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُنَّ الثُّلُثُ وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ شَقَائِقَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِذَا فَرَضْنَاهُنَّ ثَمَانِيًا لِأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ أَرْبَعًا وَفَرَضْنَا جَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَ زَوْجَاتٍ فَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبْعُ ، ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ ، وَهُنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ .
وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ وَهِيَ صُورَةٌ لُقِّبَتْ بِأُمِّ الْفُرُوجِ - بِالْجِيمِ - وَأُمِّ الْأَرَامِلِ ، لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ فِيهَا نِسَاءٌ ، وَلُقِّبَتْ بِالسَّبْعِ عَشْرِيَّةَ نِسْبَةً إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ بِاللَّحْنِ فِي النَّسَبِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ، وَالدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى لِأَنَّهُ يُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ: سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً مِنْ أَصْنَافٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَرِثَتْ