فهرس الكتاب
( وَإِنْ وَقَعَ فِيهَا ) ، أَيْ فِي سِهَامِ الْفَرِيضَةِ ، ( كَسْرٌ عَلَى بَعْضِهَا ) ، أَيْ عَلَى بَعْضِ أَصْنَافِ الْوَرَثَةِ ، أَيْ لَمْ يَصِحَّ الْقَسْمُ بَلْ كَانَ فِيهِ كَسْرٌ أَوْ كُسُورٌ ، ( فَلِمُوجَبٍ فِي عَدَدِ الرُّءُوسِ ) أُوجِبَ الِانْكِسَارُ كَخَمْسَةِ رُءُوسٍ لَهُمْ ثَلَاثَةٌ وَالْعَكْسُ ، ( فَقَدْ يَقَعُ ) الِانْكِسَارُ ( عَلَى صِنْفٍ وَعَلَى صِنْفَيْنِ وَعَلَى ثَلَاثَةٍ ) وَعَلَى أَرْبَعَةٍ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَا يَقَعُ عَلَى مَا فَوْقُ ، وَقَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ: لَا يَقَعُ أَرْبَعَةً مِثَالُ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَثَمَانِ جَدَّاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَاتِ ، رُبْعُهَا سِتَّةٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، وَلِلْجَدَّاتِ سُدُسُهَا أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَمَانٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ سُدُسُهَا أَيْضًا لَا يَنْقَسِمُ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ بَقِيَتْ عَشَرَةٌ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ، وَكَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لِلْأَبِ وَكَعِشْرِينَ جَدَّةً وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأُمٍّ ، وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ وَزَوْجَتَيْنِ وَكَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَعَشْرِ أَخَوَاتٍ وَتِسْعَةِ إخْوَةٍ وَزَوْجَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعْ الِانْكِسَارُ عَلَى أَرْبَعَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا تَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ عِنْدَهُمْ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يَقَعُ الِانْكِسَارُ عَلَى خَمْسَةٍ فَصَاعِدًا اتِّفَاقًا ، وَلَا يَقَعُ الِانْكِسَارُ عَلَى أَرْبَعَةٍ إلَّا فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَالِانْكِسَارُ وَاقِعٌ لَنْ تَجْهَلَهْ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ فِي الْمَسْأَلَهْ ثُمَّ عَلَى طَائِفَتَيْنِ يَظْهَرْ ثُمَّ عَلَى ثَلَاثَةٍ لَا أَكْثَرْ إلَّا إذَا الْجَدَّةُ أَعْنِي الثَّالِثَهْ كَانَتْ عَلَى قَوْلَةِ زَيْدٍ وَارِثَهْ فَسُدُسٌ لَهُنَّ قَدْ يَنْكَسِرْ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَا يُنْكَرْ ( فَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا ) ، أَيْ إذَا