فهرس الكتاب
وَلِتَدَاخُلِهِ فِي كَامِلِ الْآخَرِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ إخْوَةٍ لِأَبٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعٍ فَثُلُثُ عِدَّةِ الْإِخْوَةِ دَاخِلٌ فِي عَدَدِ الزَّوْجَاتِ ، فَيُضْرَبُ فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ سِتَّةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ .
الشَّرْحُ ( وَ ) مِثَالٌ ( لِتَدَاخُلِهِ ) أَيْ تَدَاخُلِ وَفْقِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ ( فِي كَامِلِ ) الْعَدَدِ ( الْآخَرِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ إخْوَةٍ لِأَبٍ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعٍ ) مَقَامُ الرُّبْعِ لِلزَّوْجَاتِ ، ( فَثُلُثُ عِدَّةِ الْإِخْوَةِ ) وَهُوَ اثْنَانِ ، وَذَلِكَ أَنَّ عِدَّةَ الْإِخْوَةِ وَافَقَتْ سِهَامَهَا بِالثُّلُثِ وَسِهَامُهَا ثَلَاثَةٌ ( دَاخِلٌ فِي عَدَدِ الزَّوْجَاتِ ) ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، ( فَيُضْرَبُ ) عَدَدُ الزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةٌ ( فِي الْفَرِيضَةِ ) أَرْبَعٍ ( تَبْلُغُ ) فَرِيضَتُهُمْ ( سِتَّةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ ) لِلزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةٌ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ ، وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَا عَشَرَ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَإِنْ تَكُنْ بَنَاتُ الْأُمِّ تِسْعَا بَايَنَ سَهْمُهُنَّ لَكِنْ يُدْعَى تَدَاخُلُ الرَّاجِعِ لِلْمُوَافِقِ فِي أَرْؤُسِ الْمُبَايِنِ الْمُفَارِقِ فَتَضْرِبُ الزَّائِدَ وَهُوَ التِّسْعَهْ فِي أَصْلِهَا الْمَذْكُورِ وَهُوَ السَّبْعَهْ تَنْمِي إلَى ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينْ حَسْبِي وَقَدْ بَيَّنْتُ أَيَّ تَبْيِينْ يَعْنِي: إنْ كَانَ الْأَخَوَاتُ تِسْعًا فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ قِيلَ ، وَهُوَ سِتُّ أَخَوَاتٍ شَقَائِقُ وَالْأُمُّ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِلْأُمِّ .