فهرس الكتاب
هَذَا الْحِسَابِ أَيْضًا بِعَيْنِهِ لَوْ نَظَرْتَ أَوَّلًا بَيْنَ عَدَدِ الْبَنَاتِ وَعَدَدِ الْأَخَوَاتِ ، أَوْ بَيْنَ عَدَدِ الْأَخَوَاتِ وَعَدَدِ الْجَدَّاتِ ، وَالِانْكِسَارُ وَاقِعٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ ، وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ صِنْفٍ وَسَهْمِهِ وَلَوْ لَمْ تَنْظُرْ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالسِّهَامِ ، وَلَا بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ وَضَرَبْتَ الرُّءُوسَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَضَرَبْتَ الْحَاصِلَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَصَحَّ ، وَهَكَذَا فِيمَا مَرَّ أَوْ يَأْتِي لَكِنْ يَطُولُ وَمِثَالُ تَمَاثُلِ أُصُولِ الْأَعْدَادِ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ تُضْرَبُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَتَصِحُّ ، وَمِثَالُ تَدَاخُلِ الْأَعْدَادِ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تُضْرَبُ السِّتَّةُ الْمَدْخُولُ فِيهَا فِي السِّتَّةِ الْفَرِيضَةِ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَتَصِحُّ .
وَمِثَالُ تَوَافُقِ الْأَعْدَادِ سِتُّ جَدَّاتٍ وَتِسْعُ بَنَاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ ، فَتَضْرِبُ ثُلُثَ أَحَدِ الْفِرَقِ فِي ثُلُثِ الْآخَرِ لِتَبَايُنِ الْأَثْلَاثِ ، وَالْخَارِجُ فِي عَدَدِ الثُّلُثِ الثَّالِثِ بِتِسْعِينَ ، تَضْرِبُهَا فِي الْفَرِيضَةِ سِتَّةٌ بِخَمْسِ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَتَصِحُّ وَمِثَالُ تَبَايُنِ الْأَعْدَادِ أَنْ تَفْرِضَ هَؤُلَاءِ عَلَى أَثْلَاثِهِمْ وَهِيَ مُتَبَايِنَةٌ ، فَتَضْرِبُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ بِثَلَاثِينَ ، وَالْخَارِجُ فِي الْفَرِيضَةِ سِتَّةٌ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ ، وَتُعْرَفُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بَيْنَ الْفَرْضِيِّينَ بِالصَّمَّاءِ ، وَهِيَ الَّتِي بَايَنَتْ أَعْدَادُ أَصْنَافِهَا سِهَامَهَا وَتَبَايَنَتْ الْأَعْدَادُ فِي أَنْفُسِهَا وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ ، وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ: يُوَفَّقُ عَدَدٌ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْأَكْبَرَ فَيُوَفَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، فَيُؤْخَذُ وَفْقُ كُلِّ وَاحِدٍ فَيُضْرَبُ وَفْقٌ فِي الْكَامِلِ ، ثُمَّ الْخَارِجُ فِي الْمَوْفُوقِ .
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثٍ مُنْكَسِرًا مِنْ