فهرس الكتاب
الصفحة 15497 من 17437
وَصَحَّ إقْرَارُ الْوَالِدِ بِوَلَدٍ وَلَوْ فِي مَرَضٍ إنْ جَهِلَ نَسَبَهُ مِنْهُ وَأَمْكَنَ أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَيَرِثُ مَعَ أَوْلَادِهِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: