فهرس الكتاب

الصفحة 15653 من 17437

وَلَا يَتَعَدَّى عَلَى أَحَدٍ فَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ بِمَصْلَحَةِ مَالِهِ وَبَدَنِهِ كَمَا دَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْمَحْلِ فَاسْتَغَاثُوا بِهِ فَدَعَا لَهُمْ بِالْغَيْثِ فَأُمْطِرُوا ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَدْعُوَ لِوَلَدِهِ وَأَبِيهِ أَوْ لِعَبْدِهِ بِالْقُوَّةِ وَوُفُورِ الرِّزْقِ وَذَلِكَ كُلُّهُ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْمَحْلِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ بِالْغَيْثِ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ لِضَرُورَةِ أَنْ يُقِرُّوا بِالرِّسَالَةِ وَيَجِبُ حُبُّكَ اللَّهَ وَهُوَ أَنْ تَعْمَلَ بِمَا أَمَرَ وَتَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَى ، وَأَمَّا حُبُّ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ فَهُوَ إثَابَتُهُ وَالرِّضَى عَنْهُ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت