فهرس الكتاب

الصفحة 15731 من 17437

وَلَا يَتَمَنَّى زَوْجَةَ أَحَدٍ أَوْ سُرِّيَّتَهُ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا وَجَازَ تَمَنِّي إبَانَتِهَا مِنْهُ وَإِنْ بِمَوْتِهِ إنْ اسْتَوْجَبَهُ وَمِنْ أَخْلَاقٍ لَا تَنْزِلُ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ وَلَا تُزَاحُ بِهَا بَعْدَ نُزُولِ الشَّمَاتَةُ بِالْمَصَائِبِ إنْ نَزَلَتْ بِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَكُرِهَ إظْهَارُهَا وَالْفَرَحُ بِهَا فِي وَجْهِ مُسْتَحِقِّهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت