وَجَازَ فَرَحٌ بِقَتْلِ ظَالِمٍ وَنُزُولِ بَلَاءٍ بِهِ وَإِنْ بِظُلْمٍ بِلَا قَصْدِهِ بَلْ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ فَرَحٌ بِقَتْلِ ظَالِمٍ وَنُزُولِ بَلَاءٍ بِهِ ) فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عِرْضِهِ مِمَّا يَكْسِرُ شَوْكَتَهُ ( وَإِنْ بِظُلْمٍ بِلَا قَصْدِهِ ) أَيْ بِلَا قَصْدِ الظُّلْمِ أَيْ بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَ بِفَرَحِهِ إلَى كَوْنِ ذَلِكَ ظُلْمًا بَلْ لِبُغْضِ الظُّلْمِ فِي نَفْسِهِ فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ كَغَيْرِهَا ، وَيَفْرَحُ بِكَوْنِهِ أُصِيبَ بِذَلِكَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ ظُلْمًا وَإِضَافَةُ قَصْدٍ لِلْهَاءِ إضَافَةٌ لِلْمَفْعُولِ فَهِيَ لَفْظِيَّةٌ فَسَاغَ دُخُولُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ عَلَيْهِ ( بَلْ ) يَفْرَحُ ( عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الْبَلَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .