فهرس الكتاب
الصفحة 1610 من 17437
وَإِنْ وَهَمَ فِيهِمَا سَجَدَ لِلْأُولَى ثُمَّ لِلثَّانِيَةِ ، وَكَذَا يُرَتَّبُ لَا بِوُجُوبٍ إنْ وَهَمَ فِي صَلَوَاتٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: