فهرس الكتاب

الصفحة 16324 من 17437

وَجَازَ مُنَاوَلَتُهَا وَتَبْلِيغُهَا لِآخِذِهَا فِيمَا جَازَ فِيهِ إعْطَاؤُهَا لِمُعْطِيهَا وَلَوْ حَرُمَ أَخْذُهَا عَلَى آخِذِهَا وَتُؤْخَذُ وَإِنْ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ أَرْمَلَ إنْ اسْتَقَامَتْ عَلَى حَقٍّ لِدَفْعٍ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَجَازَتْ فِيهَا مُعَامَلَةٌ مَا كَانَتْ بِأَيْدِي جَامِعِيهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَعَ لِآخِذِيهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت