فهرس الكتاب
الصفحة 16455 من 17437
وَكَذَا مَنْ شَكَّ فِيهَا أَفْسَدَتْ أَمْ لَا ، أَوْ صَلَّاهَا بِتَيَمُّمٍ فَشَكَّ أَيُجْزِئُهُ أَمْ لَا أَوْ بِإِيمَاءٍ أَوْ تَكْبِيرٍ لَا يَضُرُّهُ شَكُّهُ لِأَنَّهُ إذَا أَجْزَاهُ عِنْدَ اللَّهِ لَمْ يَضُرَّهُ وَإِلَّا فَلَا يُعْذَرُ بِهِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: