فهرس الكتاب
الصفحة 16472 من 17437
وَقَدْ يَسَعُ الشَّكُّ فِي فَرْضٍ كَالتَّوْبَةِ مِنْ ذَنْبٍ نُسِيَ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ يَقْصِدُ لِشَخْصِهِ لِمُعْتَقِدِ فَرْضِيَّتِهَا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ إجْمَالًا إنْ اسْتَغْفَرَ مِنْهُ ، وَنَدِمَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ وَيَجْزِيهِ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: