فهرس الكتاب
الصفحة 16635 من 17437
وَمَنْ حُبِسَ بِقَتْلٍ أَوْ تَبَيَّنَ فَحَدُّ حَبْسِهِ سَنَةٌ ، وَإِنْ حَبَسُوا غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِغَلَطٍ فِيهِ أَوْ فِي الْمُتَّهَمِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْذَرُوا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: