فهرس الكتاب
وَعَصَى تَارِكُهُمَا حَيْثُ لَزِمَا ، وَلَا يَعْصِي قِيلَ: مُضَيِّعٌ لَهُمَا عَنْ صَغِيرٍ .
الشَّرْحُ ( وَعَصَى تَارِكُهُمَا ) أَيْ تَارِكُ النَّهْيِ وَالِاسْتِتَابَةِ ( حَيْثُ لَزِمَا ) عِصْيَانُ نِفَاقٍ ، وَقِيلَ: صَغِيرَةٌ ، وَسَوَاءٌ فِي الْقَوْلَيْنِ كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ شِرْكًا أَوْ نِفَاقًا أَوْ صَغِيرَةً ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ شِرْكًا أَوْ نِفَاقًا فَتَرْكُ النَّهْيِ أَوْ الِاسْتِتَابَةِ نِفَاقٌ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَصَغِيرَةٌ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِأَنَّ تَرْكَهُمَا عَنْ الصَّغِيرَةِ نِفَاقٌ أَنَّ تَرْكَهُمَا إصْرَارٌ لِأَنَّهُ إبْقَاءٌ لِلْعَاصِي عَلَى عِصْيَانِهِ ، وَأَمَّا حَيْثُ لَا يَلْزَمُ النَّهْيُ أَوْ الِاسْتِتَابَةُ فَلَا عِصْيَانَ ، كَمَا إذَا لَا يُطِيقُ أَنْ يَنْهَى أَوْ يَسْتَتِيبَ ، قِيلَ: أَوْ كَانَ لَا يَقْبَلُ عَنْهُ النَّهْيَ أَوْ الِاسْتِتَابَةَ ( وَلَا يَعْصِي ، قِيلَ: مُضَيِّعٌ لَهُمَا عَنْ صَغِيرٍ ) لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، وَلِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ عَصَى بِتَرْكِ نَهْيِهِ عَنْ الصَّغِيرَةِ .