فهرس الكتاب
الصفحة 17049 من 17437
وَمَنْ شَكَّ فِي آيَةٍ لَمْ يُشْرِكْ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ، أَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ ، فَحِينَئِذٍ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ .
حجم الخط: