فهرس الكتاب

الصفحة 17080 من 17437

كَانَ مِمَّنْ يُؤْخَذُ عَنْهُ أَخَذَ بِهِ ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَنْظُرَ فِي عَدْلِ الْقَوْلِ ، وَإِنْ قَالَ الْمُفْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ: كَذَا وَكَذَا ، فَلَيْسَ بِمُفْتٍ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهِ وَإِنْ قَالَ: قَالَ الْمُسْلِمُونَ: جَازَ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ حَجَرَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي فِي الْأَخْذِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَرَكَهُ إلَّا إنْ عَلِمَ حَقِّيَّتَهُ ، وَإِنْ سَمِعَ قَوْلًا مِنْ أَقْوَالِهِمْ فَأَفْتَى بِهِ وَأَخَذَ عَنْهُ سَلِمَ هُوَ وَالْآخِذُونَ بِهِ ، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِفُتْيَا عَارِفٍ لِلْحَقِّ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ ، وَإِنْ قَالَ ثِقَةٌ غَيْرُ عَالِمٍ: حَفِظْت كَذَا ، جَازَ الْأَخْذُ بِهِ ، وَإِنْ رُفِعَ عَنْ عَالِمٍ يُؤْخَذُ بِهِ قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ بِلَا أَدْرِي ، أَوْ لَا أَعْرِفُ ، وَأَجَازَ أَبُو سَعِيدٍ لَهُ أَيْضًا اللَّهُ أَعْلَمُ ، أَوْ عَلِمَ اللَّهُ ذَلِكَ ، وَعَابَهُ عَنْهُ بَعْضٌ ، وَقَالَ: يَقُولُ لِسَائِلِهِ: سَلْ غَيْرِي لِئَلَّا يَتْرُكَهُ فِي شُبْهَةٍ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلضَّعِيفِ أَنْ يَقُولَ مَا مَرَّ وَنَحْوَهُ لَا اللَّهُ أَعْلَمُ وَنَحْوَهُ ، فَيُوهَمُ وُقُوفُ الْفُقَهَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت