يَأْثَمْ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ مَنْسُوخًا ، وَلَمْ يَقْصِدْ الْفُتْيَا بِبَاطِلٍ وَإِنْ قَالَ: وَجَدْت فِي"الْأَثَرِ"أَوْ فِي كِتَابِ كَذَا عِنْدِي ، أَوْ سَمِعْت فِيهَا كَذَا عِنْدِي ، فَلَا يَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ فُتِيَا ، وَلَا رَفْعٌ لِقَوْلِهِ عِنْدِي ، بَلْ ذَلِكَ ظَنٌّ .