، وَلَا يُوَالَى وَيُسَمَّى بِالْوِفَاقِ إلَّا مُظْهِرٌ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأُمَنَاءَ أَوْ ظَهَرَ مِنْهُ حُكْمُهُمْ كَحُضُورِ جُمُوعِهِمْ وَالصَّلَاةِ مَعَهُمْ وَالْكَوْنِ مَعَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهِمْ بِحُكْمِ الْمُوَافِقِينَ وَإِنْ كَانُوا هُمْ الْأَقَلِّينَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ تَسْمِيَتُهَا بِالْقِلَّةِ ، وَإِنَّمَا تَسَمَّى بِالظَّاهِرِ الْغَالِبِ فِيهَا ، فَهَذَا مَعْنَى الْحُكْمِ وَالسِّيرَةِ فِي الدَّارِ .
الشَّرْحُ