الْبَرَاءَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَكَذَا الْمُخَالِفُونَ ، وَسَوَاءٌ ذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَمُرَّ مِنْ الْفَيَافِي أَوْ فِي غَيْرِهِ ( وَيُتَبَيَّنَ أَمْرُهُمْ بِإِقْرَارِهِمْ ) إنَّا مُحَارِبُونَ أَوْ إنَّا مُسَالِمُونَ أَوْ إنَّا مُعَاهِدُونَ ( أَوْ مَنْ يُرَدُّ الْأَمْرُ إلَيْهِ ) مِنْهُمْ ( كَوَالٍ ) مِنْ الْمُشْرِكِينَ ( أَوْ مُقَدَّمٍ أَوْ سُلْطَانٍ ) مِنْهُمْ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا بِحُكْمِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَالِيهِمْ أَوْ مُقَدَّمُهُمْ أَوْ سُلْطَانُهُمْ ، بَلْ يُبَيِّنُ كُلٌّ عَنْ نَفْسِهِ ( أَوْ بِعُدُولٍ مِنَّا ) مَعْشَرَ أَهْلِ الدَّعْوَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرْته ، وَيَكْفِي اثْنَانِ ، وَقِيلَ: وَاحِدٌ ، وَكَذَا التُّرْجُمَانُ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَقِيلَ: يَجْزِي وَاحِدٌ فِي قَوْلِهِ بِالْحَرْبِ عَنْهُمْ أَوْ بِالسِّلْمِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَةِ الْوِلَايَةُ وَالتَّقْوَى .