وَقِيلَ: لَا يُشْهَدُ بِشِرْكٍ إلَّا لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ ، وَكَذَا الْبَرَاءَةُ ، وَقِيلَ: لَا يُسْبَى وَلَا يُغْنَمُ إلَّا مَنْ عُلِمَ شِرْكُهُ بِقَصْدٍ إلَيْهِ ، وَإِنْ بِأُمَنَاءَ .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: لَا يُشْهَدُ بِشِرْكٍ إلَّا لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ وَكَذَا الْبَرَاءَةُ ) بِالشِّرْكِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ الشِّرْكُ ، وَالْعِلْمُ فِي ذَلِكَ بِإِقْرَارٍ أَوْ أَمِينَيْنِ ، وَرُخِّصَ أَمِينٌ وَاحِدٌ ، وَلَكِنْ يُسْبَوْنَ وَيُغْنَمُونَ ( وَقِيلَ: لَا يُسْبَى وَلَا يُغْنَمُ إلَّا مَنْ عُلِمَ شِرْكُهُ بِقَصْدٍ إلَيْهِ وَإِنْ بِأُمَنَاءَ ) وَفِي عِبَارَةِ الْأَصْلِ: اثْنَيْنِ ، وَأُجِيزَ وَاحِدٌ وَلَا سِيَّمَا بِإِقْرَارِهِ أَوْ أَرَادَ ، وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ بِأُمَنَاءَ لَا بِغَيْرِهِمْ .