فهرس الكتاب
الصفحة 17318 من 17437
وَلَا يَجُوزُ أَمْرُهُ بِهِ إنْ اُتُّهِمَ أَوْ بَانَ مِنْهُ ، وَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِالْإِتْيَانِ وَإِنْ بِعَبِيدِ أَطْفَالِهِ إنْ وَجَبَ فِيهِمْ حَقٌّ وَأَمْكَنَهُ إتْيَانُهُ بِهِمْ ، وَكَذَا مَا بِيَدِهِ مِنْهُمْ لَا بِغَصْبٍ أَوْ ضَلَالٍ ، وَلَوْ أَخَذَهُ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْحَقِّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: