فهرس الكتاب
الصفحة 1800 من 17437
وَهَلْ تُصَلَّى وَإِنْ بِاثْنَيْنِ ثُلِّثَا بِإِمَامٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ ؟ أَقْوَالٌ ؛ وَيَتِمُّ الْعَدَدُ وَلَوْ بِنِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ ، وَجَازَ لِإِمَامٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِهِمَا فَقَطْ إنْ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُمَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: