فهرس الكتاب

الصفحة 1800 من 17437

وَهَلْ تُصَلَّى وَإِنْ بِاثْنَيْنِ ثُلِّثَا بِإِمَامٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ عَشْرَةٍ ؟ أَقْوَالٌ ؛ وَيَتِمُّ الْعَدَدُ وَلَوْ بِنِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ ، وَجَازَ لِإِمَامٍ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِهِمَا فَقَطْ إنْ لَمْ يَحْضُرْهَا غَيْرُهُمَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت