فهرس الكتاب

الصفحة 1826 من 17437

، وَنُدِبَ التَّنَفُّلُ لِلنَّفْلِ بَعْدَ الْفَرْضِ عَنْ مَحِلِّهِ ، قَالَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ: لَا يَتَنَفَّلُ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ا هـ وَهُوَ مَشْهُورٌ ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تَنَفُّلِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ إنْ مَاتَ وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْقَضَاءِ مُوَسَّعٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت