رُكْبَتِهِ ( يُسْرَاهُ كَذَلِكَ ) إلَى الرِّجْلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَ الْوُضُوءَ عَنْ الْغُسْلِ فَيُغَسِّلُ السُّرَّةَ إلَى الرُّكْبَةِ عِنْدَ الْوُصُولِ إلَيْهَا بِاللَّفِّ ، وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ الْوُضُوءَ فَإِذَا بَلَغَهَا لَفَّ يَدَهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَضْجَعُوهُ عَلَى الْأَيْسَرِ فَغَسَّلُوا الْجَانِبَ الْأَيْمَنَ كَالْعَكْسِ ، وَإِذَا نَزَعَ اللَّفَّ وَضَعَهُ عَلَى عَوْرَةِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ لَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَدْفَعْهُ لِلْوَرَثَةِ إنْ كَانَ لَهُمْ ، وَرُخِّصَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى سُرَّتِهِ وَإِنْ خَافَ أَنْ يَمَسَّ ذِرَاعُهُ عَوْرَةَ الْمَيِّتِ فَلْيَلُفَّ يَدَهُ إلَى أَكْثَرَ مِنْ الرُّسْغِ ، وَالْكَتَّانُ أَوْلَى ، وَبَعْدَهُ الصُّوفُ ، وَبَعْدَ الصُّوفِ مَا أَمْكَنَ ، وَلَوْ جِلْدًا رَقِيقًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقُطْنَ أَوْلَى مِنْ الصُّوفِ ، وَهِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا اللَّفَّ تَيَمَّمُوا لَهُ ، وَإِذَا قُطِعَ اللَّفُّ أَوْ انْحَرَفَ فَلْيَكُفَّ حَتَّى يَلُفَّ .
وَإِنْ بَاشَرَ عَوْرَةَ بَالِغٍ عَمْدًا كَفَرَ ، وَمَنْ أَرَادَ غُسْلَ مَيِّتٍ بِيُمْنَاهُ فَلْيَجْلِسْ مِنْ جَانِبِ الْمَيِّتِ الْأَيْسَرِ أَوْ بِيُسْرَاهُ فَمِنْ الْأَيْمَنِ ، وَيَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَا بُدَّ عِنْدَ بَعْضٍ أَنْ يُمَضْمِضُوا لِلْمَيِّتِ وَيَسْتَنْشِقُوا لَهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ يُغَسِّلُوهُ .