وَيُنْزَعُ نَجَسٌ مِنْ جَسَدِهِ أَوَّلًا ، وَهَلْ يَصِحُّ غَسْلُهُ قَبْلَهُ كَالْجَنَابَةِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَيُنْزَعُ نَجَسٌ مِنْ جَسَدِهِ أَوَّلًا ، وَهَلْ يَصِحُّ غَسْلُهُ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ النَّزْعِ ( كَالْجَنَابَةِ ) ؟ وَإِذَا وَصَلَ إلَيْهِ غُسِلَ غُسْلَ تَطْهِيرٍ ثُمَّ غُسْلَ مَوْتٍ ، كَمَا يَجُوزُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْغُسْلُ لِلثَّوَابِ ( أَوْ لَا ) ؟ كَمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْأَشْهَرِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنْ أَحْدَثَتْ فَأَعِدْنَهُ إلَى خَمْسٍ } ، وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَعِدْنَ غُسْلَ الْحَدَثِ ( قَوْلَانِ ثُمَّ يُتَوَضَّأُ لَهُ ) بَعْدَ غُسْلِهِ إذَا غُسِّلَ قَبْلَ النَّزْعِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا يُتَوَضَّأُ لَهُ ، يُشْتَرَطُ أَنْ يُغْسَلَ نَجَسُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الِاغْتِسَالِ ، وَإِذَا غُسِّلَ وَوُضِّئَ ثُمَّ بَانَ نَجَسٌ أَعَادُوا الْوُضُوءَ بَعْدَ غُسْلِهِ ، وَفِي إعَادَةِ الْغُسْلِ الْخُلْفُ ، قِيلَ: يُعَادُ وَقِيلَ يُغَسَّلُ الْمَوْضِعُ .