فهرس الكتاب

الصفحة 1916 من 17437

وَيَجُوزُ قَطْعُ مَا فَضُلَ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ الْكَفَنِ مَا لَمْ يُجْعَلْ فِي الْكَفَنِ ، وَمَنْ أُمِرَ بِالْكَفَنِ جَازَ لَهُ قَطْعُهُ وَتَسْوِيَتُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَوْ كَانَ لِلطِّفْلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت