فهرس الكتاب
الصفحة 1916 من 17437
وَيَجُوزُ قَطْعُ مَا فَضُلَ عَنْ الْمَيِّتِ مِنْ الْكَفَنِ مَا لَمْ يُجْعَلْ فِي الْكَفَنِ ، وَمَنْ أُمِرَ بِالْكَفَنِ جَازَ لَهُ قَطْعُهُ وَتَسْوِيَتُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَوْ كَانَ لِلطِّفْلِ .
حجم الخط: