فهرس الكتاب
الصفحة 1926 من 17437
وَيُجْبَرُ نَازِعُ كَفَنِ مَيِّتٍ عَلَى رَدِّهِ فِيهِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا فَهَلْ يُرَدُّ لِوَارِثِهِ أَوْ يُجْعَلُ فِي أَكْفَانِ الْفُقَرَاءِ ؟ قَوْلَانِ ؛ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: