فهرس الكتاب
الصفحة 1946 من 17437
وَلَا يُحْمَلُ عَلَى نَعْشٍ ضَعِيفٍ أَوْ مُكَلَّلٍ أَوْ فِيهِ تَصَاوِيرُ ، أَوْ فِيهِ قُبَّةٌ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ حَمْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى نَعْشٍ فِيهِ قُبَّةٌ .
حجم الخط: