فهرس الكتاب
الصفحة 1950 من 17437
وَإِنْ رَقَعَ أَحَدٌ نَعْشًا لِحَمْلِ مَيِّتٍ عَلَى نَزْعِ الرَّقْعِ بَعْدَ الْحَمْلِ نَزَعَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ فَسَادُ النَّعْشِ .
حجم الخط: