فهرس الكتاب
الصفحة 1970 من 17437
وَلَا تُجْزِي صَلَاةُ النِّسَاءِ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ إنْ حَضَرَ الْأَحْرَارُ ، وَإِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ صَلَّى بِحَضْرَةِ الْأَحْرَارِ كَفَتْ صَلَاتُهُ .
حجم الخط: