فهرس الكتاب
الصفحة 1974 من 17437
وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَوْضِعًا طَاهِرًا إلَّا مَا يَضَعُونَ فِيهِ الْمَيِّتَ أَوْ يَقِفُ فِيهِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى بِالْمَكَانِ الطَّاهِرِ ، وَإِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْفَرْضِ فَلْيَبْدَءُوا بِصَلَاةِ الْمَيِّتِ .
حجم الخط: