وَيَجُوزُ حَمْلُ النِّسَاءِ عَلَى سَرَائِرِ الرِّجَالِ ، وَالرِّجَالِ عَلَى سَرَائِرِ النِّسَاءِ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الرَّاكِبُ فِي الْجِنَازَةِ كَالْقَاعِدِ فِي أَهْلِهِ ، { وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِخَلْعِ النِّعَالِ بَيْنَ الْقُبُورِ } .