فهرس الكتاب
الصفحة 2232 من 17437
وَمَنْ عَمِلَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِثْلُ الْمَسْجِدِ وَالْمُشْرِكِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ جُزْئِهِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَالْعَامِلُ بِجُزْءٍ يَضُمُّ مَالَهُ إلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ وَيَسْتَتِمُّ .
حجم الخط: