فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 17437

وَكَذَا حَارِثٌ مِنْ حَبِّهِ لِفَقِيرٍ أَوْ مِسْكِينٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ سِوَاهُ مِنْ الْأَجْرِ فَالزَّرْعُ لِلْمَحْرُوثِ لَهُ وَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ فَدَلَّ أَنَّهَا حَقٌّ لِلزَّرْعِ ، غَيْرَ أَنَّهُ ذُكِرَ عَنْ الرَّبِيعِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمَا قَالَا: إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ خَرَاجًا فَلَا عُشْرَ فِيهَا إذْ لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّادٍ بِاجْتِمَاعِهِمَا فِيهَا فَإِنْ صَحَّ مَا ذُكِرَ عَنْ الرَّبِيعِ دَلَّ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ لِلْأَرْضِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَلَعَلَّ بَعْضًا مِنَّا يَقُولُ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَا اشْتَرَاهُ ذِمِّيٌّ مِنْ نَخْلٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ نَعَمٍ مِنْ أَرْضٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ تَدَاوَلَهُ ذِمِّيٌّ بَعْدَ آخَرَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْنَعُ مِنْ إخْرَاجِ مَاشِيَةٍ مِنْ أَرْضِهِمْ لِأَرْضِ الشِّرْكِ إنْ كَانَتْ تُزَكَّى .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت